الحصفكي

54

الدر المختار

( النيابة تجري في الاستحلاف لا الحلف ) وفرع على الأول بقوله ( فالوكيل والوصي والمتولي وأبو الصغير يملك الاستحلاف فله طلب يمين خصمه ولا يحلف ) أحد منهم ( إلا إذا ) ادعى عليه العقد أو ( صح إقراره ) على الأصيل فيستحلف حينئذ ، كالوكيل بالبيع